مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

68

معجم فقه الجواهر

2 - مصافحة الرجل الأجنبية من وراء الثياب : عورة / ثانياً 3 ق ( 29 / 99 - 100 ) 3 - سماع صوت الأجنبية : عورة / ثانياً 3 ث ( 29 / 97 - 99 ) 4 - نظر الصبيّ المميّز إلى الأجنبية : عورة / ثانياً 3 ج‍ ( 29 / 82 - 85 ) 5 - معاملة الرجال الأجانب النساء وبالعكس : 22 / 470 6 - حكم الأجنبيين المجتمعين في إزار واحد : لواط / ثالثاً 8 ( 41 / 384 - 386 ) 7 - حكم الأجنبيتين المجتمعتين في إزار واحد : سحق / ثانياً 4 ( 41 / 391 - 394 ) إجهاض 1 - إجهاض المرأة حملها مباشرةً أو تسبيباً : [ لو ألقت المرأة حملها مباشرةً أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ] بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها ، بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد . 43 / 374 2 - إجهاض الحاملين بالتصادم : [ لو تصادم حاملان ] فأسقطتا وماتتا [ يثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل ] مع القصد إلى الاصطدام ، وإلّا فعلى العاقلة . وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأُنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأُنثى . 43 / 68 3 - قتل الحامل وموت الجنين الذي ولجته الروح : [ لو قتلت المرأة فمات معها ] أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجته الروح [ فدية للمرأة ] بلا خلاف ولا إشكال [ ونصف الديتين ] أي دية الذكر والأُنثى [ للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكراً فديته أو أُنثى فديتها ] على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الحلّي الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنّه مشكل . و ] فيه أنّه [ لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ] من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام . 43 / 373 - 374 4 - إجهاض المرأة بإفزاعها : [ لو أفزعها مفزع فألقته ] أي الجنين [ فالدية على المفزع ] بلا خلاف ولا إشكال ، وإن أخطأ فعلى العاقلة . 43 / 374 5 - إجهاض الحامل المضروبة شيئاً لم يعلم كونه مبدأ نشوء إنسان : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، ففي القواعد : " الأقرب أنَّ للأُم حكومة باعتبار الألم بالضرب " وهو جيّد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصاً في القيمة لو كانت أمة وإلّا فلا ، وحينئذٍ فلا يجب بضرب المرأة شيء غير القصاص - على قول - ودية الجنين ، إلّا أن تموت هي بالضرب أو يخرج شيئاً من جسدها أو يؤثّر أثراً يوجب أرشاً كإحالة اللون ، فإنّه لا شيء في الإيلام المجرّد سوى التعزير . 43 / 376 - 377 6 - إنكار الجاني حياة الجنين : [ لو ضرب حاملًا خطأً فألقت ] الجنين [ وقال الوليّ ] للدم : [ كان حيّاً فأنكر ] الجاني ذلك كان القول قوله بيمينه .